رواية 75 — كتاب الطلاق

وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام ما تقول في رجل احضر شاهدين عدلين واحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال : اشهدوا إن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان ايقع الطلاق؟ قال : نعم.
#كفاية_سماع_الشهود_دون_قول_اشهدوا_ووجوب_حضورهما_معا_وقت_التلفظ#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ