رواية 78 — كتاب الطلاق
محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد قال : سألته عن الطلاق فقال : على طهر وكان علي عليهالسلام يقول : لا يكون طلاق إلا بالشهود ، فقال له رجل : ان طلقها ولم يشهد ثم اشهد بعد ذلك بايام فمتى تعتد؟ فقال : من اليوم الذي اشهد فيه على الطلاق. ولا طلاق ايضا لمن لم يرد الطلاق ، يدل على ذلك ما رواه :
#بطلان_الطلاق_في_الحيض_والنفاس_وبعد_الجماع_وبلا_شاهدين_وقصص_تصحيحه#باب_احكام_الطلاق