رواية 116 — كتاب الطلاق

وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب واشهد على طلاقها ثم قدم واقام مع المرأة أشهرا ولم يعلمها بطلاقها ، ثم ان المرأة ادعت الحبل فقال الرجل : قد طلقتك واشهدت على طلاقك قال : يلزم الولد ولا يقبل قوله.
#تفصيل_احكام_طلاق_الغائب_ومدة_غيبته_المعتبرة_وعدة_زوجته#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ