رواية 120 — كتاب الطلاق
علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر ابن محمد عن على بن الحسن بن رباط عن ابي سعيد المكاري عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم انه يوم طلقها كانت طامثا قال : يجوز. ويفتقر في جواز طلاق الغائب على كل حال إذا كانت غيبته شهرا فصاعدا ، يدل على ذلك ما رواه :
#تفصيل_احكام_طلاق_الغائب_ومدة_غيبته_المعتبرة_وعدة_زوجته#باب_احكام_الطلاق