رواية 118 — كتاب الطلاق

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة اشهر فقد انقضت عدتها ، والمتوفى عنها زوجها تعتد إذا بلغها.
#تفصيل_احكام_طلاق_الغائب_ومدة_غيبته_المعتبرة_وعدة_زوجته#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ