رواية 135 — كتاب الطلاق

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن طربال قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها واشهد على ذلك واعلمها قال : قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فان تزوجها ثم طلقها تطليقة اخرى قبل ان يدخل بها قال : قد بانت منه ساعة طلقها قلت : فان تزوجها من ساعته ايضا ثم طلقها تطليقة قال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
#طلاق_غير_المدخول_بها_فوري_بلا_عدة_مع_بقاء_حد_الطلقة_الثالثة#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ