رواية 136 — كتاب الطلاق

وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه‌السلام قال : البكر إذا طلقت ثلاثة مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال محمد بن الحسن : وهذه الاخبار دالة على ما قلناه من ان من طلق امرأته ثلاثا للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لان طلاق العدة لا يتاتى في البكر وغير المدخول بها ، وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المراجعة والمواقعة بعدها وجميعا لا يتاتى في غير المدخول بها على ما بيناه. قال الشيخ رحمه‌الله : (وكذلك من طلق صبية لم تبلغ المحيض وان كان قد دخل بها إذا لم تكن في سن من تحيض ، ومن طلق آيسة من المحيض فذلك ايضا حكمها).
#طلاق_غير_المدخول_بها_فوري_بلا_عدة_مع_بقاء_حد_الطلقة_الثالثة#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ