رواية 159 — كتاب الطلاق

وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن طلاق الحبلى فقال : يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود قلت : فلها ان يراجعها؟ قال : نعم وهي امرأته ، قلت : فان راجعها ومسها ثم اراد ان يطلقها تطليقة اخرى قال : لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر ، قلت : فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة واشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : نعم قلت : فما عدتها؟ قال : عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج
#اشتراط_ظهور_الحمل_او_الطهر_المتجدد_بين_الطلقات_وحكم_توأمين_متعاقبين#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ