رواية 162 — كتاب الطلاق

محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن علي بن عمران السقاء عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله البصري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقى واحد فقال : تبين بالاول ولا تحل للازواج حتى تضع ما في بطنها. ومن طلق امرأته وهو سكران أو معتوه أو مغلوب على عقله لم يقع طلاقه.
#اشتراط_ظهور_الحمل_او_الطهر_المتجدد_بين_الطلقات_وحكم_توأمين_متعاقبين#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ