رواية 171 — كتاب الطلاق
وروى حماد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال : ما هو؟ قلت : الاحمق الذاهب العقل فقال : نعم. ولا تنافي بين الخبر الاول وبين هذا لانا نحمل قوله يجوز طلاقه على انه إذا طلق عنه وليه ولا يكون يتولي هو بنفسه ، يدل على ذلك ما رواه :
#بطلان_طلاق_السكران_والمكره_والمعتوه_وصحة_طلاق_الاخرس_بالاشارة_والصبي_المميز#باب_احكام_الطلاق