رواية 172 — كتاب الطلاق
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن ابي خالد القماط قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال : ولم لا يطلق هو؟ قلت : لا يؤمن ان هو طلق ان يقول غدا لم اطلق أولا يحسن ان يطلق قال : ما ارى وليه إلا بمنزلة السلطان. وطلاق الصبى جائز إذا عقل الطلاق وحد ذلك عشر سنين ، يدل على ذلك ما رواه :
#بطلان_طلاق_السكران_والمكره_والمعتوه_وصحة_طلاق_الاخرس_بالاشارة_والصبي_المميز#باب_احكام_الطلاق