رواية 176 — كتاب الطلاق

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن الحسين عن عدة من اصحابنا عن ابن بكير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وان لم يحتلم. وطلاق المريض غير جائز فان طلق فانهما يتوارثان ما دامت في العدة فان انقضت عدتها فانها ترثه ولا يرثها هو ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج ، فان تزوجت فلا ميراث لها وان زاد على السنة يوم واحد فلا ميراث لها ، ولا فرق في جميع هذه الاحكام بين ان تكون التطليقة هي الا ولة أو الثانية أو الثالثة أو كان طلاق السنة أو طلاق العدة فان الحكم فيه سواء ، يدل على ذلك ما رواه :
#بطلان_طلاق_السكران_والمكره_والمعتوه_وصحة_طلاق_الاخرس_بالاشارة_والصبي_المميز#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ