رواية 199 — كتاب الطلاق
عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها قال : إذا كان تركها على ان لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان كان رأيه ان يراجعها ثم تركها ستة اشهر فلا بأس ان يراجعها ، وعن رجل جمع اربعة نسوة فطلق واحدة فهل يحل له ان يتزوج اخرى مكان التي طلق؟ قال : لا يحل له ان يتزوج اخرى حتى يعتد مثل عدتها ، وان كان التي طلقها امة اعتدت نصف العدة لان عدة الامة نصف العدة خمسة واربعون يوما ، سئل عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها ان تختضب في العدة؟ قال : لها ان تدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحنا وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج ، وعن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها ان تخرج من منزلها في عدتها قال : نعم وتختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج. والحرة إذا كانت تحت مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات ، وإذا كان الحر تحته مملوكة فطلاقها تطليقتان.
#تفصيل_عدة_متعددة_الاحوال_ونية_الزوج_والتزين_المسموح#باب_احكام_الطلاق