رواية 4 — كتاب الطلاق

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار واسماعيل الازرق ومعمر بن يحيى بن سام كلهم سمعه من ابي جعفر عليه‌السلام ومن ابنه بعد ابيه عليهما‌السلام بصفة ما قالوا وان لم احفظ حروفه غير انه لم يسقط جمل معناه : ان الطلاق الذي امر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها اشهد رجلين عدلين قبل ان يجامعها على تطليقه ثم هو احق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء ، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين وان مضت ثلاثة قروء قبل ان يراجعها فهي املك بنفسها ، فان اراد يخطبها مع الخطاب خطبها ، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين ، وما خلا هذا فليس بطلاق.
#تفصيل_طلاق_السنة_وطلاق_العدة_وشروط_كل_منهما_وحد_البينونة_الثالثة#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ