رواية 5 — كتاب الطلاق

وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا اراد الرجل الطلاق طلقها قبل عدتها في غير جماع ، فانه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية وشاء ان يخطبها مع الخطاب ان كان تركها حتى خلا اجلها وان شاء راجعها قبل ان ينقضي اجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثا فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ما دامت في التطليقتين الاولتين.
#تفصيل_طلاق_السنة_وطلاق_العدة_وشروط_كل_منهما_وحد_البينونة_الثالثة#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ