رواية 19 — كتاب الطلاق
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : المبارئة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاءت أو ما تراضيا عليه من صداق أو اكثر ، وانما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ، لان المختلعة تتعدى في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها.
#تمييز_المبارات_عن_الخلع_في_مقدار_العوض_المسترد#باب_الخلع_والمبارات