رواية 21 — كتاب الطلاق
علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله وابي الحسن عليهماالسلام قال : سألته عن المبارات كيف هي؟ قال : يكون لمرأة على زوجها شئ من صداقها أو من غيره ويكون قد اعطاها بعضه ويكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة ما اخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وابارئك فيقول لها الرجل فان انت رجعت في شئ مما تركت فانا احق ببضعك.
#تمييز_المبارات_عن_الخلع_في_مقدار_العوض_المسترد#باب_الخلع_والمبارات