رواية 46 — كتاب الطلاق
وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة وابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليهالسلام قال : قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال : ثلاثة اشهر ، قلت : جعلت فداك فانها تزوجت بعد ثلاثة اشهر فتبين لها بعد ما دخلت على زوجها انها حامل قال : هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان : إما فساد من حيضة فقد حل لها الازواج وليس بحامل ، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة اشهر لان الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل ، قال : قلت له فانها إرتابت قال : عدتها تسعة اشهر قلت : فانها إرتابت بعد تسعة اشهر قال : إنما الحمل تسعة اشهر قلت : فتزوج؟ قال : تحتاط بثلاثة اشهر ، قلت : فانها ارتابت بعد ثلاثة اشهر قال : ليس عليها ريبة تزوج.
#اشتراط_ظهور_الحمل_او_الطهر_المتجدد_بين_الطلقات_وحكم_توأمين_متعاقبين#باب_عدد_النساء