رواية 47 — كتاب الطلاق

سعد عن ابراهيم بن مهزيار عن أخيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن امرأة يرتفع حيضها قال : ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل ، فأيهما كان فقد حلت للازواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم. قال الشيخ رحمه‌الله (ولا يجوز له أن يخرجها من بيته إلا أن تأتي بفاحشة). يدل على ذلك قوله تعالى ( ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) وهذا تصريح بما قلناه.
#اشتراط_ظهور_الحمل_او_الطهر_المتجدد_بين_الطلقات_وحكم_توأمين_متعاقبين#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ