رواية 58 — كتاب الطلاق

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.
#اقتصار_نفقة_المطلقة_على_العدة_الرجعية_او_الحامل_دون_البائن#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ