رواية 61 — كتاب الطلاق

يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى؟ قال : أحبلى هي؟ قلت : لاقال : فلا. فإذا كانت المرأة حبلى لزمته نفقتها على كل حال.
#اقتصار_نفقة_المطلقة_على_العدة_الرجعية_او_الحامل_دون_البائن#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ