رواية 60 — كتاب الطلاق

فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال : نعم. فانه محمول على الاستحباب ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة حاملة.
#اقتصار_نفقة_المطلقة_على_العدة_الرجعية_او_الحامل_دون_البائن#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ