رواية 123 — كتاب الطلاق
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن زيد ابي اسامة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال : لا.
#عدم_نفقة_الحامل_المتوفى_عنها_زوجها_الا_من_نصيب_ولدها#باب_عدد_النساء