رواية 125 — كتاب الطلاق

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدمناه روى :
#عدم_نفقة_الحامل_المتوفى_عنها_زوجها_الا_من_نصيب_ولدها#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ