رواية 124 — كتاب الطلاق
فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. فلا ينافي ما قدمناه لان قوله عليهالسلام ينفق عليها من ماله نحمله على انه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا ، والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه كما يقدر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره في الكنايات التي لم يجر لمن يعود إليه ذكر لقيام الدليل ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
#عدم_نفقة_الحامل_المتوفى_عنها_زوجها_الا_من_نصيب_ولدها#باب_عدد_النساء