رواية 129 — كتاب الطلاق

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الامة إذا طلقت ما عدتها؟ قال : حيضتان أو شهران ، قلت : فان توفي عنها زوجها؟ فقال : إن عليا عليه‌السلام قال في أمهات الاولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن اربعة اشهر وعشرا وهن اماء.
#تفصيل_عدة_وفاة_الامة_زوجة_بين_ام_الولد_والمملوكة_العادية#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ