رواية 134 — كتاب الطلاق

علي بن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : عدة الامة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة ايام ، وعدة الامة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.
#تفصيل_عدة_وفاة_الامة_زوجة_بين_ام_الولد_والمملوكة_العادية#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ