رواية 131 — كتاب الطلاق
على بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن أيوب بن الحر عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا. فاما الذي يدل على انها إذا لم تكن ام ولد كان عدتها ما قدمناه من نصف عدة الحرة ما رواه :
#تفصيل_عدة_وفاة_الامة_زوجة_بين_ام_الولد_والمملوكة_العادية#باب_عدد_النساء