رواية 136 — كتاب الطلاق

وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال سمعته يقول : طلاق العبد للامة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وان كانت لا تحيض فاجلها شهر ونصف فان مات عنها زوجها فاجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة ايام. فان قيل : ليس في شئ من هذه الاخبار ان المراد بالاماء المذكورات هن امهات الاولاد فلم خصصتموها بهن؟! ، ولا في جميع الاخبار التي قدمتموها ذكر امهات الاولاد بل فيها ان عدة الامة مثل عدة الحرة سواء ، فلم تخصصونها؟ قيل له : إنما خصصنا هذه الاخبار والاولة ايضا لئلا تتناقض الاخبار ، ولان قولهم في الاخبار : امة ، كالمجمل لانه يشتمل على ام الولد وغيرها فيحتاج إلى بيان فإذا جاء من الاخبار ما يتضمن تعليق الحكم بام الولد كان ذلك حاكما على جميعها قاضيا بالتفصيل الذي ذكرناه ، فممن روى ذلك سليمان بن خالد ووهب بن عبد ربه وقد قدمنا ذكرهما. وإذا كانت تحت الرجل امة يطأها بملك اليمين فمات عنها أو اعتقها بعد وفاته وجب عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، فان اعتقها في حياته ثم مات عنها ولو بساعة كانت عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء ، يدل على ذلك ما رواه :
#تفصيل_عدة_وفاة_الامة_زوجة_بين_ام_الولد_والمملوكة_العادية#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ