رواية 140 — كتاب الطلاق
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اعتق وليدته عند الموت فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا ، قال : وسألته عن رجل اعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال : عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء. فاما الذي يدل على ان المراد بالعتق المذكور في هذه الاخبار إذا كان بعد الموت ما رواه :
#تفصيل_عدة_وفاة_الامة_زوجة_بين_ام_الولد_والمملوكة_العادية#باب_عدد_النساء