رواية 143 — كتاب الطلاق
روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال : تعتد اربعة اشهر وعشرا فإذا انقضت ايامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة ، قال قلت فتحد؟ قال : فقال : نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد ، وأما إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد.
#عدة_وفاة_المتمتع_بها_كاملة_اربعة_اشهر_وعشرا_خلافا_لعدة_انقضاء_المتعة#باب_عدد_النساء