رواية 146 — كتاب الطلاق
واما ما رواه علي بن الحسن الطاطري قال : حدثني عبيد الله بن علي بن ابي شعبة الحلبي عن ابيه عن رجل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال : خمسة وستون يوما ، فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم تمتع بها الرجل باذنهم فعدتها عدة الاماء خمسة وستون يوما حسب ما قدمناه فيهن إذا لم يكن امهات اولاد. وعدة اليهودية والنصرانية مثل عدة المسلمة إذا مات عنها زوجها.
#عدة_وفاة_المتمتع_بها_كاملة_اربعة_اشهر_وعشرا_خلافا_لعدة_انقضاء_المتعة#باب_عدد_النساء