رواية 5 — كتاب الطهارة

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ان رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اعد صلاتك ووضوءك ففعل فتوضأ وصلى فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اعد وضوءك وصلاتك ، ففعل وتوضأ وصلى فقال : اعد وضوءك وصلاتك ، فاتى أمير المؤمنين عليه‌السلام فشكا ذلك إليه فقال : هل سميت حيت توضأت؟ قال لا قال : فسم على وضوئك فسمى وتوضأ وصلى وأبى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فلم يأمره أن يعيد. فالوجه في هذا الخبر أن تحمل التسمية فيه على النية التي قدمنا وجوبها ، فاما ما عداها من الالفاظ فانما هي مستحبة دون أن تكون واجبة فرضا ، والذي يدل على ذلك قوله عليه‌السلام في الخبر الاول (ان من لم يسم طهر من جسده ما مر عليه الماء) فلو كانت فرضا لكان من تركها لم يطهر شئ من جسده على حال لانه لا يكون قد تطهر.
#تسمية_الوضوء_وأثرها_على_طهارة_الجسد#وجوب_النية_في_الوضوء#كيفية_الوضوء_وفرائضه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ