رواية 69 — كتاب الطهارة
بقوله عليهالسلام : إنما الماء من الماء. قال الآخرون من الصحابة هذا الخبر منسوخ فلولا أن الفريقين رأوا هذه اللفظة مانعة من وجوب الغسل من غير انزال لما احتج بالخبر نافوا وجوب الغسل ولا ادعى نسخه الباقون. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (ومن توضأ وفي يده خاتم فليدره أو يحركه عند غسل يده ليصل الماء إلى تحته وكذلك المرأة إذا كان عليها سوار). إلى قوله : (وليس يضر المتوضي ما وقع من الماء). يدل على ذلك.
#وجوب_النية_في_الوضوء#ازالة_ما_يمنع_وصول_الماء_كالخاتم_والسوار#كيفية_الوضوء_وفرائضه