رواية 158 — كتاب الطلاق
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها اربعة اشهر وعشرا. قال الشيخ رحمهالله (وإذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك اليوم ثلاث حيض فقد خرجت من عدتها ولا عدة عليها بعد ذلك وإن كانت حاضت أقل من ثلاث حيض احتسبت به من العدة وبنت عليها تمامها).
#تفصيل_حداد_الارملة_وحريتها_في_السكن_خلافا_للمطلقة#باب_عدد_النساء