رواية 160 — كتاب الطلاق
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة اقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها. قال محمد بن الحسن : وهذا الحكم انما يجوز لها إذا قام لها البينة على انه طلقها في يوم بعينه ، فان لم تقم البينة على اليوم الذي طلقها فيه فلتعتد من يوم يبلغها ، يدل على ذلك ما رواه :
#تفصيل_احتساب_بداية_عدة_الطلاق_والوفاة_للغائب_حسب_وصول_الخبر_والمسافة#باب_عدد_النساء