رواية 162 — كتاب الطلاق

عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب متى تعتد؟ قال : إذا قامت لها البينة انها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
#تفصيل_احتساب_بداية_عدة_الطلاق_والوفاة_للغائب_حسب_وصول_الخبر_والمسافة#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ