رواية 163 — كتاب الطلاق

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم الا بعد سنة فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد ، والا فلتعتد من يوم يبلغها. قال الشيخ رحمه‌الله (وإذا مات عنها زوجها في غيبته اعتدت لوفاته يوم يبلغها وان كان ذلك بعد سنة أو أكثر)
#تفصيل_احتساب_بداية_عدة_الطلاق_والوفاة_للغائب_حسب_وصول_الخبر_والمسافة#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ