رواية 9 — كتاب الطلاق

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قذف الرجل امراته فانه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ، قال : وسئل عن الرجل يقذف امرأته قال : يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا فان اقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ، وقال : وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال : يلاعنها ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا واما الولد فاني ارده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن ويكون ميراثه لاخواله ، فان لم يدعه ابوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه احد يابن الزانية جلد الحد. قال محمد بن الحسن : وهذا الخبر يدل على ان اللعان يقع بين المملوك والحرة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
#ثبوت_اللعان_بين_الحر_والمملوكة_والمسلم_والكتابية#باب_اللعان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ