رواية 14 — كتاب الطلاق

وعنه عن ايوب عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام في العبد يلاعن الحرة قال : نعم إذا كان مولاه زوجه إياها ولاعنها بامر مولاه كان ذلك وقال : بين الحر والامة والمسلم والذمية لعان. ويحتمل أيضا أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان من المخالفين من يقول لا لعان بين الحر والمملوكة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#ثبوت_اللعان_بين_الحر_والمملوكة_والمسلم_والكتابية#باب_اللعان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ