رواية 12 — كتاب الطلاق
فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يلاعن الحر الامة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها. فهذا الحديث يحتمل شيئين احدهما : انه لا يلاعن الرجل الامة إذا كان يطأها بملك اليمين ويكون قوله ولا الذمية مثل ذلك إذا كانت أمة ذمية ، وانما فرق بين قوله الامة والذمية لانه يكون المراد بقوله امة إذا كانت مسلمة ، ثم بين بقوله ولا الذمية يعني إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه قريب. والوجه الآخر : أن يكون المراد بالخبر إذا كان تزوج بامة بغير اذن مولاها لانه إذا كان العقد بغير اذن مولاها فلا لعان بينهما ويكون الاولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#ثبوت_اللعان_بين_الحر_والمملوكة_والمسلم_والكتابية#باب_اللعان