رواية 1 — كتاب الطلاق

محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : تحرم من الاماء عشرة : لا تجمع بين الام والبنت ، ولا بين الاختين ، ولا امتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، ولا امتك ولها زوج ، ولا امتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا امتك وهي خالتك من الرضاعة ولا امتك وهي اختك من الرضاعة ( ولا امتك وهي ابنة اختك من الرضاعة ولا امتك وهي في عدة ) ولا امتك ولك فيها شريك.
#تعداد_الجواري_العشر_المحرم_الجمع_بينهن_او_وطؤهن#باب_السراري_وملك_الايمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ