رواية 3 — كتاب الطلاق
عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى من آخر جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال : وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها أو يعلم صاحبها ، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
#اشتراط_القبض_او_علم_البائع_لجواز_وطء_الجارية_المشتراة#باب_السراري_وملك_الايمان