رواية 5 — كتاب الطلاق
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ، ثم ان الرجل اشترى بعض السهمين قال : حرمت عليه باشترائه إياها وذلك ان بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم.
#بيع_الجارية_المزوجة_يعد_طلاقا_لها_واثره_على_مهرها_ونكاحها#باب_السراري_وملك_الايمان