رواية 7 — كتاب الطلاق

فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن صفوان عن سالم ابي الفضل عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج قال : لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر. فهذا الخبر محمول على انه إذا كان المبتاع أقر الزوج على عقده ورضي به ، لانه إذا كان الامر على ما قلناه فلا تحل له حتى يطلقها ولا تحل لاحد أيضا إلا أن يبيعها بيعا آخر ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية.
#بيع_الجارية_المزوجة_يعد_طلاقا_لها_واثره_على_مهرها_ونكاحها#باب_السراري_وملك_الايمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ