رواية 50 — كتاب الطلاق
وعنه عن سعدان بن مسلم عن ابي بصير عن احدهما عليهالسلام في رجل زوج مملوكته من رجل على اربع مائة درهم فعجل له مائتي درهم ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان عنه؟ فقال : إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره وإذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فتقدم من ذلك على ان بيع الامة طلاقها.
#بيع_الجارية_المزوجة_يعد_طلاقا_لها_واثره_على_مهرها_ونكاحها#باب_السراري_وملك_الايمان