رواية 61 — كتاب الطلاق

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال وقال : يحل للعبد أن ينكح حرتين.
#تحديد_عدد_زوجات_العبد_باثنتين_من_الحرائر_او_اربع_من_الاماء#باب_السراري_وملك_الايمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ