رواية 68 — كتاب الطلاق

الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال وعقدة يوم اشتراها فاعتقها يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه وتزويجه جائز ، وإن لم يكن للذي اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الاول ، قيل له : فان كانت قد علقت من الذي اعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال : الذي في بطنها مع امه كهيئتها.
#صحة_عتق_ونكاح_الجارية_المشتراة_بالدين_حسب_ملاءة_المشتري#باب_السراري_وملك_الايمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ