رواية 20 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

وعنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله ، لانا انما نلزمه عتق ما بقى إذا كان قد قصد بالعتق الاضرار بشريكه ، فاما ما لم يقصد ذلك بل يقصد وجه الله فلا يلزمه ذلك بل يستسعى العبد فيما بقي ، ويستحب له ان يشتري ما بقي ويعتقه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#احكام_عتق_نصيب_الشريك_من_العبد_المشترك_بين_الضمان_والاستسعاء#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ