رواية 23 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه؟ قال : إن ذلك فساد على اصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته قال : يقوم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة ، انما جعل ذلك لما افسده. والذي يدل على انه متى لم يكن مضارا إستحب له أن يشتري ما بقي إذا تمكن منه ما رواه :
#احكام_عتق_نصيب_الشريك_من_العبد_المشترك_بين_الضمان_والاستسعاء#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ